عام

زوجته في نهار رمضان

الواجب على المؤمن والمؤمنة احترام أوامر الله ونواهيه، في رمضان وفي غيره، وليس للمؤمن أن رمضان ولا أي حـ,,ـرمة حررمها الله، بل الواجب على المسلم، وعلى كل مسلمة الالتزام بشـ,,ـرع الله، والحذر من محارم الله.

 

وقد حرم الله على المسلمين تعاطي في رمضان، في نهار رمضان في الصيام، فليس للزوج أن يطأ زوجته، لا بالرضا ولا في نهار رمضان، وليس لها أن تطيعه في ذلك، بل يجب أن تمـ,,ـتنع غاية الامـ,,ـتناع، وألا تمكنه من ذلك سخـ,,ـط أو رضي، ويجب عليه الامتناع من ذلك، وليس له الإقدام عليه؛ لأنه محـ,,ـرم على الجميع، وفي الليل غنية والحمد لله، حـ,,ـرمه في النهار وأبـ,,ـاحه في الليل، ففي الليل غنية والحمد لله.

 

وإذا فعلا ذلك، وتعمدا ذلك وجب عليهما التوبة ووجب عليهما الكـ,,ـفارة مع قضاء اليوم، إذا جامعـ.ـها في رمضان وجب عليه قضـ,,ـاء اليوم وقد أتى معـ,,ـصية عظيمة وكبيرة من الكبائر، وإذا كانت راضية كذلك، شاركته في الإـ,,ـثم والمعـ,,ـصية، وعليهما التوبة جميعًا، وقضـ,,ـاء اليوم الذي فعلا فيه الفـــ,,ـاحشة.. المعــ,,ـصية، وعليهما الإمسـ,,ـاك لا يأكلان ولا يشربان يمسكان؛ لأن الوقت محترم، الواجب الإمساك مع قضـ,,ـاء اليوم، مع التوبة الصادقة عما وقعا فيه، والعزم ألا يقع منهما ذلك في المستقبل.

 

وعليهما الكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة على كل واحد، فإن عجزا فصيام شهرين متتابعين على كل واحد، فإن عجزا فإطعام ستين مسـ,,ـكينًا على كل واحد، ثلاثين صاعًا، لستين مسـ,,ـكينًا، كل مسـ,,ـكين له نصف الصاع كيلو ونص تمر أو رز على كل واحد منهما، يعني: ستين صاعًا على اثنين.

 

المقدم: هذا إذا عجزا عن الصيام؟

 

الشيخ: إذا عجزا عن الصيام والعتق، وعليهما التوبة الصادقة مما فعلا، وإذا كان أكرهها إكراهًا لا شبهة فيه بالقوة فالإثم عليه ولا شيء عليها هي..، وهو الذي عليه الكفارة؛ لأنه هو الظالم، أما إذا تساهلت معه، فعليهما الكفارة جميعًا، والقضاء جميعًا، والتوبة إلى الله ، توبة صادقة أن لا يفعلا هذا في المستقبل، مع قضاء اليوم وإمسـ,,ـاكه، إمساك اليوم الذي فعلا فيه المنكر ومع قضائه بعد ذلك، والله المستعان.

 

المقدم: الله المستعان الواقع -سماحة الشيخ- كل واحدة منهن تذكر أنها ، لكن أنتم تذكرون أن الإكراه لابد أن يكون عن طريق أو عن طريق وما أشبه ذلك.

 

الشيخ: يعني الحقيقي، الإكراه الحــقيقي.

 

المقدم: إذا لم يصل إلى هذا المستوى؟

 

الشيخ: مجرد أنها كــرهت وطاوعت ما تصير مكرهة، نعم، الواجب أن تأبى عليه إباءً كاملًا. نعم.

 

المقدم: بارك الله فيكم، إذًا لابد من الكفارة والحالة هذه؟

 

الشيخ: نعم.. نعم، إلا أن يكون أكرهها ولا حيلة لها فيه، والله يعلم منها أنها لا حيلة لها.

 

المقدم: جزاكم الله خيرًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى