ديني

حكم وجود طفل

السؤال

ما مدى صحة حديث : (إذا أراد الرجل أن يجـ,ـامع زوجته يخرج الرضـ,ـيع من الغرفة) ؟

الجواب

الحمد لله.

الحياء خلق المسلم ، يرتفع به عن كل دنيء من الأعمال والأقوال ، ويحافظ به على كريم العادات وجميل الصفات ، وهو من الإيمان ، وعلامة الفضل والإحسان ، وهو أيضا من الفطرة التي ركبها الله في النفس البشرية ، لا يتركه إلا من ارتكست فطرته وبلي إيمانه .
وللحياء مظاهر كثيرة ، منها : التستر حال الجـ,ـماع عن أعين الآخرين ، بل وعَن سمع الآخرين ، عن كل مَن يدرك ويميز ما يراه ويسمعه ؛ لما في الجـ,ـماع من كشف العـ,ـورات التي جاء الإسلام بسترها ، ولما يخشى من إثارة شـ,ـهوة الناظر أو السامع ، ووقوع ذلك في قلبه موقعا سيئا ، أو تحـ,ـدثه بما رآه بين الناس ، فينشر أسرار البيوت التي بناها الإسلام على السـ,ـتر والعفة والحياء .
قال ابن حزم في “المحلى” (9/231) :
” الاستتار بالجـ,ـماع فرض , لقول الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عـ,ـورات لكم ) ” انتهى .
وقال ابن قدامة في “المغني” (9/228) :
“لا يجـ,ـامع بحيث يراهما أحد , أو يسمع حسهما ، ولا يقـ,ـبلها ويباشـ,ـرها عند الناس .
قال أحمد : ما يعجبني إلا أن يكتم هذا كله” انتهى .
أما إخراج من لا يميز ولا يدرك كالطفل الرضيع فلم يرد فيه أمر من الشرع ، وليس فيه حديث نبوي ، والنص الذي ورد في السؤال ليس بحديث ، وإنما هو قول لبعض فقهاء المالكية ، اعتمادا على أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أراد جـ,ـماع أهله أخرج الصبي في المهد ، مبالغة في التسـ,ـتر والحياء ، وليس بيانا لحكم شرعي ولا إيجابا له ، ولا بأس بتقليده لمن أحبه ووجد سعة في بيته ولم يخش ضـ,ـررا على الطفل أن يمكث وحده من غير مراقبة ، أما أن يقال بلزومه مطـ,ـلقا ، فهذا بعيد .
جاء في “الموسوعة الفقهية” (3/178) :
“يُخِلُّ بالاستتار وجود شخص مميز مستيقظ معهما في البيت , سواء أكان زوجة , أم سرية (أَمَة) , أم غيرهما , يرى أو يسمع الحس , وبه قال الجمهور , وقد سئل الحسن البصري عن الرجل يكون له امرأتان في بيت , قال : كانوا يكـ,ـرهون – يعني : يُحَـ,ـرِّمُون ، كما هو اصطلاح السلف – أن يطأ إحداهما والأخرى ترى أو تسمع .
ويُخِلُّ بالاستتار وجود نائم , نص على ذلك المالكية , فقال الرهوني في “حاشيته على شرح الزرقاني لمتن خليل” : لا يجوز للرجل أن يصيـ.ـب زوجـ,ـته أو أمته ومعه في البيت ( يعني في نفس الغـ,ـرفة ) أحد يقظان أو نائم ؛ لأن النائم قد يستيقظ فيراهما على تلك الحال .
ويَخِلُّ بالاستتار – عند جمهور المالكية – وجود صغير غير مميز , اتباعا لابن عمر الذي كان يخرج الصبي في المهد عندما يريد الجـ,ـماع .
وذهب الجمهور – ومنهم بعض المالكية – إلى أن وجود غير المميز لا يخل بالاستتار ; لما فيه من مشقة وحرج ” انتهى .
وانظر : “المدخل” لابن الحاج المالكي (2/184) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في “الشرح الممتع” (5/380) – من الطبعة المصرية – :
” الصحيح في هذه المسألة أنه يحرم الو,طء بمرأى أحد ، اللهم إلا إذا كان الرائي طفلاً لا يدري ، ولا يتصور ، فهذا لا بأس به ، أما إن كان يتصور ما يفعل ، فلا ينبغي أيضاً أن يحصل الجـ,ـماع بمشاهدته ولو كان طفلاً ؛ لأن الطفل قد يتحدث بما رأى عن غير قصد .
فالطفل الذي في المهد – مثلاً – له أشهر ، هذا لا بأس به ؛ لأنه لا يدري عن هذا الشيء ، ولا يتصوره ، لكن من له ثلاث سنوات ، أو أربع سنوات ، يأتي الإنسان أهله عنده ، فهذا لا ينبغي ؛ لأن الطفل ربما في الصباح يتحدث ، فلهذا يكره أن يكون وطـ,ـؤه بمرأى طفلٍ ، وإن كان غير مميز ، إذا كان يتصور ويفهم ما رأى ” انتهى .
والخلاصة : أن ما ذكر في السؤال ليس بحديث نبوي ، وإنما هو قول لبعض الفقهاء ، والصواب الذي عليه الجمهور أنه لا حرج من وجود الطفل الرضيع حال الجـ,ـماع .
والله أعلم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى